(٢) تقدم في صفحة ١٤٤. (٣) في م: «بالماء». (٤) في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢١. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٢. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . .، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٧، ٢٥٨. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٠. (٥) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: سقط هذا الهامش من المطبوع والحديث أخرجه ابن ماجه في باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٧ (٤٢٥)