كما أخرجه النسائى، في: باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦١ - ٢٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٩. (٢) في: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٣. (٣) تقدم تخريجه في صفحة ١١٥. (٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (٥) أخرجه أبو داود، في: باب في الر جل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٤. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤٣. والنسائى، في: باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، وباب شرطان في بيع. . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٩. وابن ماجه، في: باب النهى عن بيع ما ليس عندك، وعن زرع ما لم يضمن، =