للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه خ (١)، وفي رواية له (٢): "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

٦١٤ - وروى مسلم (٣) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

٦١٥ - عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".

رواه خ (٤).

٦١٦ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) س (٧) د (٨)، واللفظ له.


(١) صحيح البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٥).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٤٩٠ رقم ٣١٠).
(٥) المسند (٦/ ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٢).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣).
(٧) سنن النسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٠٨، ١/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٢، ٣٥٣).
(٨) سنن أبي داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>