إجماعا؛ لأنه إن لزم فظاهر، وإن جاز وافتقر إلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيا.
وضعف بأنا نقطع بأنه اختياري؛ للقطع بالفرق بين الضرورة والاختيار.
وبلزوم ذلك في أفعاله تعالى، وفي الحسن والقبح الشرعيين.
والحق أن المرجح هو الاختيار، وإن وجب الفعل به فلا حق لا ينافي القدرة.
قالوا العلم بتحسين العقلاء الصدق النافع مع قطع النظر عن العوارض ضروري، فكان ذاتيا.
ولأنا نعلم ممن استوى في حصول غرضه الصدق والكذب ميله إلى الصدق، وليس إلا لحسنه في ذاته.
ولأنه لولا ذلك لما فرق قبل الشرع بين المحسن والمسيء.
ولما كان فعله سبحانه حسنا.
ولجاز الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة، وإظهار المعجز للكاذب.
ولتوقف الوجوب على السمع، فيلزم إفحام الرسل؛ لأن المدعو يمتنع عن النظر في المعجز ما لم يعلم وجوبه، ولا وجوب قبل الشرع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute