الأبواب من ضرورة، فهل يدعى من كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم). فأما ما قيل في هذا الحديث (لا يضركم ذكرانًا كن أو أناثًا) فلان هذا النسك شبه بالأضحية، والتضحية بالذكران والأناث جائزة، فكذلك العقيقة والله أعلم.
فإن قيل: فلو قلتم أن يعق عن الغلام شاة واحدة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا. قلت: ليس يأتي جواز ذلك كما لا يأتي جواز التضحية بكبش. ولكن لما روى أنه ضحى بكبشين، قلنا أن ذلك أفضل كذلك لما قال الغلام شاتان قلنا أن ذلك أفضل. ومنه جواب آخر نذكره في غير هذا الموعد إن شاء الله. فإن سأل سائل عن هذا النسك، هل يستحب فيه البدن من الغنم كما يستحب في الأضاحي؟ قيل: لا، لما قد قيل لعائشة رضي الله عنها وولد لابن أختها غلام: عقي عن ابن أخيك بجزورين. فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شاتان متكافأتان). وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه والده من الإبل أو البقر أو الغنم) فإنه حديث مرسل لا تقوم الحجة بمثله. ومع ذلك فليس فيه استحباب البدن بل الغنم. وإنما فيه إنها تجري، ولسنا ننكر ذلك. والمعنى في أن الإبل لا تستحب من هذا النسك على الغنم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الغلمان والجواري فيه، فقال (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة). فلو استحببنا البدن على الغنم، ثم قلنا: يذبح عن الغلام بدنه، لم يكن أن يذبح عن الجارية نصف بدنه. وإن قلنا يذبح عنها بدنه. أدى ذلك إلى التسوية بينهما، والتسوية ليست بمستحبة. وإن قلنا نذبح عن الغلام بدنتين، وعن الجارية بدنة. فقد يكون للواحد ابن وابنة فيرى أن يعق بثلاث بدنات ولا يقدر أن يعق عن البنت بنصف ما يعق عن الابن. والسنة أن تكون الأنثى في العقيقة على النصف من الذكر فكان الأولى بهذا المعنى أن يلزم ما ورد به نص السنة.