وهذا كله قبل الشروع في الطواف وأما إذا استمر الإبهام إلى ما بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة انظر تفصيل ذلك في المغني ٣/ ٢٥٧. (٢) زاد المستنقع ٣١، ٦٦، ٦٧، الكافي لابن قدامه ١/ ٣٥١ وذكر رواية أخرى في الصوم أنه لا يجب التعيين إلا أنه قال بأن الأولى أصح، المجموع ٧/ ١٤٣. (٣) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر زمن فتح خيبر كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم وقال: (لقد أوتي مزمارا من مزامير أل داود) استعمله صلى الله عليه وسلم مع معاذ على اليمن ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة توفي سنة أربع وأربعين وقل أكثر وقيل أقل. انظر (الاستيعاب ٤/ ١٧٣ - ١٧٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣ - ٢٤).