انظر (بداية المجتهد ١/ ١٨٣، المجموع ٥/ ٣٣٩، روضة الطالبين ٢/ ١٥١، الإفصاح ١/ ٢٠٠، ٢٠١، بدائع الصنايع ٢/ ٨٨١ - ٨٨٢). (٢) في العباسية (أحدهم) بدلا من (كل واحد منهم). (٣) المغني ٢/ ٥٠٦، الشرح الكبير ١/ ٦٣٠ ويمثل ذلك قال الشافعي (المهذب ٥/ ٤٤٦، المجموع ٥/ ٤٤٧، المغني ٢/ ٥٠٦، الإفصاح ١/ ٢٠٤). أما الحنفية فقالوا: (يعتبر في حال الشركة كما يعتبر في حال الإنفراد وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا تجب الزكاة وإلا فلا (بدائع الصنائع ٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩). وقال المالكية (لا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب) (قوانبن الأحكام الشرعية ١٢٦، الإفصاح ١/ ٢٠٤).