وأما أبو حنيفة فقال لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتَّى تبلغ أربعبن درهما انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٤٣، ٨٤٥، بداية المجتهد ١/ ١٨٦ - ١٨٧، المجموع ٦/ ١٦). (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (المصباح المنير ٢/ ٨٣٥). (٤) المستوعب ١/ ١١٨، المغني ٢/ ٤٩٢، كشاف القناع ٢/ ١٧٠ هذا عند الحنابلة وبهذا قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٦٤، ٨٦٦، ٨٦٨). وأما مالك فله قولان مشهوران الأول لا زكاة في الوقص والثاني فيه الزكاة (كفاية الطالب الرباني ١/ ٣١٢). وأما الشافعي فله قولان في الأوقاص التي بين النصب أصحهما أنها عفو (المجموع ٥/ ٣٩١ - ٣٩٣).