للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا مما ليَتِيمٍ وَمُكَاتَبٍ فِي إهْدَاءٍ وَصَدَقَةٍ وَيَجُوزُ قَوْلُ مُضَحٍّ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وأَكْلُ أَكْثَرَ لَا كُلَّهَا وَيَضْمَنُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَمَا مَلَكَ أَكَلَهُ فَلَهُ هَدِيَّتُهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا كَبَيْعِهِ وَإِتْلَافِهِ وَيَضْمَنُهُ أَجْنَبِيٌّ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ مَنَعَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُ حَتَّى أَنْتَنَ ضَمِنَ نَقْصَهُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ وَإِلَّا فقِيمَتَهُ وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ


قوله: (لا مما ليتيم) أي: ليست الأضحية من مال يتيم ومكاتب، كالأضحية المتقدمة في الإهداء والصدقة. قوله: (وأكل أكثر) يجوز جره بالفتحة، ممنوعا من الصرف، للوصف، ووزن الفعل، وبالكسرة؛ لكونه مضافاً إلى محذوف لقرينة، والشرط موجود، وهو عطف شيء مضاف إلى مثل المحذوف، أعني: كل المضاف إلى ضمير الأضحية. قوله: (أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية لا دونها لفقد الاسم، ولا ترد الأيمان. تاج الدين البهوتي. قوله: (وإلا ضمنه ... إلخ) أي: وإلا يملك أكله كهدي واجب ليس دم متعة وقران، ضمنه كله. قوله: (ويضمنه أجنبي ... إلخ) أي: الهدي أو الأضحية إذا أتلفه قبل الذبح، وأما بعده فمثلي.
قوله: (وإلا فقيمته) الأظهر: مثله. قوله: (ونسخ تحريم الادخار) يعني:

<<  <  ج: ص:  >  >>