للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ سَائِمَةٍ وغلة أرض وشجر ويخرج من غير السائمة فلا زكاة في دين كتابة وحصة مضاربة قبل قسمة ولو ملكت بالظهور ويزكي رب المال حصته كالأصل وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال وقدر حصته من الربح وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه فيضمنها ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من الربح على الآخر لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب


قوله: (على معين) ولعل منه ما وقف على نحو مؤذن ومدرس. قوله: (قبل قسمة) أي: أو تنضيض مع محاسبة. قوله: (ولو ملكت) كما هو المذهب.
قوله: (بلا إذنه) فيضمنها ولا تجزيء. قوله: (على الآخر) فيه أنه ليس على المضارب زكاة؛ فلعله على القول بوجوبها عليه، أو ليزيد به ربحه.
قوله: (من الربح) فيفسد العقد.
قوله: (إذا حال ... إلخ) متعلق بالصدقة. قوله: (عنهما) أي: في صورة بهذا النصاب.
قوله: (نذر أن يتصدق به) أي: قبل وجوب الزكاة فيه، أما لو وجبت زكاة مالٍ، فنذر الصدقة به؛ لم تسقط تلك الزكاة، وتصير تلك الزكاة واجبة بالحول وبالنذر، إلا إن ينذر الصدقة به على من ليس من أصناف الزكاة؛ فلا يصح نذره في قدر الزكاة الواجبة، ويصح في بقيته. ابن نصر الله المحب. قوله: (على الخلطة) ويأتي: أنها لا تؤثر في غير سائمة. قوله: (موصى به) فلو أوصى بنفع سائمة؛ زكاها مالك الأصل. قوله: (ولا في مال من عليه دين ... إلخ) فلو كان له مالان من جنسين؛ جعل الدين في مقابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>