للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَمْلِهَا بَرِئَ إلَى فِطَامِهِ وَيَصِحُّ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالَةٍ أَوْ غَرَرٍ فمُخَالِعٍ عَلَى مَا بِيَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ مَا بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا وعَلَى مَا تَحْمِلُ أَمَةٌ أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا


تحت الإبراء؛ لأنه ليس في يدها ولا في حكمه، على أنا نقول: إن الإبراء في الصورة المذكورة، ليس على حقيقته، بل هو محمول على معناه، وهو أنها تقوم عنه بما يجب عليه مما ذكرنا، فهو نظير ما إذا خالعها على نفقة ولدِه المعيَّن، ولو كان إبراءً حقيقة، لم يصح لا من المالك، ولا ممَّن هو في حكمه؛ لأنه إبراءٌ مما سيجب، فهو كما لو قالت الزوجةُ لزوجها: أبرأتك من نفقة غدٍ، فإنَّه لا يصح، والله أعلم.
قوله: (ما بهما) أي: ما في اليد أو البيت من ذلك، ولو أقلَّ من ثلاثة، فلو كان فيهما غير المسمى، كما لو خالعها على ما بيدِها من دراهمَ، فكان فيها دنانيرٌ، فهل يستحقها، أو يكون كما لو لم يكن بيدها شيء؟ الظاهر: الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>