قوله: (حتى أعسر) يعني: مع خوف العنت، فله الاختيار. قوله: (فله الاختيار) من الكل، ولا تتعين العتيقة نظرًا إلى وقت الاجتماع. قوله: (وإن عتقت) يعني: وإن أسلم ثم عتقت ... إلخ. قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها ... إلخ) هذا صادق بصورتين: إحداهما: أن يسلم، ثم تعتق، ثم تسلم. والثانية: أن تسلم، ثم تعتق، ثم يُسلم. والأولى هي عين قوله أولاً: (وإن عتقت ثم أسلمت) لأن الكلام مبني على ما إذا أسلم الزوج، أو لا، فالأولى حمل ما هنا على الصورة الثانية فقط؛ لئلا يكون فيه تكرار، وإن كان خلاف ما مثل به منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله: (تعيَّنت الأولى) أي: استمر نكاحها، وانفسخ نكاح الإماء، إن كانت تعفه. والأظهر: تعيَّنت من عتقت؛ لأن العتيقة في ثاني صورة ليست أولى. ولأن المدار على أن يتقدَّم عتقها على إسلامه، أو إسلامها، سواء تقدم على إسلام البواقي أو تأخر، فتعين إذن، وإلا بأن تأخر عتقها، سواء كان قبل