للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ أَوْ مُعَيَّنًا غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِه مِنْ رَقِيقٍ عَتَقَ كُلُّهُ وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْمُعْتِقُ لَهُ كَافِرًا أَوْ نَصِيبَهُ وَهُوَ يَوْمَ عِتْقِهِ مُوسِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَى مُعْتِقِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَكَانُهُ وَيَضْمَنُ شِقْصَ مِنْ مُكَاتَبٍ مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا وَإِلَّا فمَا قَابَلَ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ


قوله: (أو معيناً) كيد ورجل. قوله: (ونحوه) كدمع وسمع. قوله: (ولو أم ولد) أي: بأن وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد، وأتت بولد فألحقته القافة بهما، فتصير أم ولدهما. قوله: (أو نصيبه) أي: أو أقل. قوله: (يوم عتقه) أي: كله، أو بعضه. قوله: (كما تقدم) أي: كيسار في فطرة. قوله: (عتق كله) أي: بمجرد تلفظه بالعتق، ولو قبل دفعه القيمة؛ فلا عبرة بعتق الآخر حصته بعد ذلك. قوله: (ولو مع رهن شقص الشريك) وكونه بيد مرتهنه. قوله: (مكانه) أي: رهناً. قوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن موسراً بقيمة باقيه كله؛ لا يعتق زيادة على نصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>