قوله: (أو قاطع طريق) أي: ومن يعسر على موكل أخذ منه. منصور البهوتي. قوله: (أو ينفرد من عدد) لعله فيما إذا وكلهم دفعة، أما لو وكل وكيلا ثم آخر، فالظاهر: الاستقلال، ولا ينعزل الأول حيث لم يخرجه عن الوكالة. قوله: (إلا بإذن) أي: لفظي أو عرفي. قوله: (وإن وكل عبد غيره ... إلخ) اعلم: أن توكيل عبد الغير تارة يكون فيما يملك العبد فعله بدون إذن سيده، كصدقة بنحو رغيف، وكطلاق ورجعة، فيصح بدون إذن سيده. وتارة يكون فيما لا يملك العبد فعله، وهو قسمان: عقود معاوضة كبيع، وغيرها، كإيجاب نكاح وقبوله، فلا يصح فيهما بغير إذن سيده على الصحيح. قوله: (إن أذن) هو، أي: سيده.