للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٤ - ابن النجار: أنبأنا الأعز بن المظفر حدثنا إسماعيل بن أحمد أبو القاسم السمرقندي أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري حدثني محمد بن الحسين الشيرازي حدثنا محمد بن عبيد الله الحافظ حدثنا رجاء بن يحيى بن سليمان العَبَرْتائي الكاتب حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان حدثنا عبد الله بن عمرو بن الأشعث حدثنا محمد بن فرات عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من شرب الخمر بعد أن حرَّمها اللهُ على لساني فليس له أن يُزوَّج إذا خطب،

⦗٥٣٥⦘

ولا يُشفَّع إذا شفع، ولا يُصدَّق إذا حدَّث، ولا يؤتمن على أمانة، فإن اؤتمن أمانةً (١) فأكلها أو استأكلها فليس لصاحبها على الله أن يأجره ولا يُخلِف عليه) (٢).

محمد بن الفرات كذاب (٣).


(١) في التنزيه: (على أمانة).
(٢) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٢) رقم ٦٧.
(٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٦٩ - ٢٧٢) رقم ٥٥٤٠، وميزان الاعتدال (٤/ ٣) رقم ٨٠٤٧.
وفي الإسناد أيضاً محمد بن عبيد الله الحافظ، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله أبو المفضل الشيباني -وهو يروي عن العبرتائي كما في الأنساب (٨/ ٣٦٤) -. وأبو المفضل الشيباني كذاب كما في تاريخ بغداد (٣ - ٤٩٩/ ٥٠٣) رقم ١٠٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>