للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان في المركب الذى حرث سلعة فلأربابها بيعها لإيالة سيدنا أيده الله، ويؤدون الواجب في عشرها ما لم تكن موسوقة من إحدى مراسى سيدنا، فإن الصاكة الأولى حينئذ كافية، ولربها الخيار في البيع والوسق والبحرية مع الرئيس يتوجهون حيث شاءوا، رعية سيدنا مثل ذلك ببلاد النجليز، وإذا حرث مركب للنجليز بوادى نون أو بعض سواحله، فإن سيدنا يستعمل جهده في تحصيل بحريته حتى يركبوا لبلادهم، وحتى القونصوا أو نوابه يؤذن لهم في البحث والوقوف في ذلك ويعينه ولاة سيدنا بما يوافق المحبة.

الشرط الرابع والثلاثون:

مضمنه اتفاق جانب سيدنا وجانب النجليز على بذل المجهود في قطع الزمنطوط، وأن سيدنا التزم البحث بسواحله عن المشتغلين بذلك، وأن يعين النجليز في ذلك بعقدية من يظهر منهم بإيالته.

الشرط الخامس والثلاثون:

مضمنه إذا وقع من أحد من رعية الجانبين أو في مركب من مراكبها ما يخالف شرطا من الشروط، فإن الصلح لا ينقض، ويبقى ثابتا راسخا إلى أن يكتب لسلطانه بفعله، فينكر عليه، وإذا رام بعض رعية الجانبين إفساد شرط من هذه الشروط، فإن سلطانه يؤدبه ويعاقبه.

الشرط السادس والثلاثون:

مضمنه أنه إذا وقع بين الجانبين نقض للصلح، نشأ عنه حرب بجميع من بإيالة سيدنا من رعية النجليز، أو من في حمايتهم على حريتهم يذهبون لأى محل أرادوا، ويركبون في موضع أحبوا من مراكب الأجناس، ولهم حمل أمتعتهم وعيالهم وخدامهم، سواء خلقوا بإيالة النجليز أم لا، ويكون الأجل في ذلك ستة

<<  <  ج: ص:  >  >>