للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس:

في تعيين قصور إيالة المملكتين في الصحرا فعلى الملكين اتباع الطريق السابقة وتوقير أهل هذه القصور رعيا لجانب المقامين، أما قصور فجج وقصر بيش فلعمالة المغرب، وأما العين الصفرا وسفيسفة وعلة وتيوت وشلالة والأبيض وبوسمغون فللعملة الشرقية.

الشرط السادس:

أن الأض التي هى قبلة قصور الفريقتين في الصحرا لاما فيها فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة.

الشرط السابع:

أن جميع من التجأ من رعية الفريقين إلى الآخر فلا يرده من التجأ إليه لموضعه، حيث أراد البقاء بملتجئه، وإلا فمن أراد الرجوع لموضعه فلا يتعرض له عامل ولا غيره، وحيث عزم على البقا فيبقى تحت حكم عامل المكان الملتجأ إليه، ويكون آمنا في نفسه وماله احتراما من السلطانين بعضها بعضا.

وهذا الشرط لا تدخل فيه القبائل الذين عملتهم مبينة في الشرط أعلاه، وغير خفى أن الحاج عبد القادر ومن في حزبه غير داخل في هذا الشرط، لأن دخوله فية موجب لبطلان الشرط الرابع في مكتوب الصلح المنبرم ١٠ شتنبرو سنة ١٨٤٤، فإن العمل والوفا به من أهم الأمور الموجبة لنفوذ كلمة السلطانين، وتصحيح المحبة، وإبقا المودة بين الدولتين، والألفة بين الجانبين، فبعد المطلوب من السلطانين الرضا بما ذكر أعلاه والوفا به، ولابد من كتب نسختين لتقييد الشروط المذكورة، فتطبع نسخة منهما بطابع سلطان الفرانصيص، ويأخذها سيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>