للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد وقال: إنها تسمن عنده ويقلب فيها البيع، فإذا ماتت في يده فلا قيام له على البائع الذى اشتراها منه وضاع في ماله".

ثم أتبعه بقوله:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

الفصل الأول: يعلم من كتابنا هذا أننا أمرنا أولاد السيد فلان يصرفون زكاتهم وأعشارهم على ضعفائهم ومسجدهم إن لم تكن له أوقاف، فإن صرفوها في غير محلها فعهدتها في رقابهم.

الفصل الثانى: لا مدخل لعاملهم في زكاتهم ولا في أعشارهم ولا أمورهم بل يصرفونها كما ذكر أعلاه، وإن طمحت نفس العامل لأخذ البعض منها، فإنه يعاقب عقوبة شديدة ويعزل عن عمله.

الفصل الثالث: إن اشتغل أحد منهم بالفساد مثل السرقة أو غيرها من الفواحش أو التعدى على البعض من المساكين ويزعم أنه من أولاد السيد فلان وليس ذلك المسكين مثله في الدرجة فقد كذب، فإن عامل بلده يعاقبه بما يناسب جنايته بالحدود الشرعية؛ لأن المسلمين كلهم في حق الله سواء، ولا يعاقب بالمال، انظر إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ... (١٣)} [سورة الحجرات: الآية ١٣] وانظر إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد، لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى".

وعلى أولاد السيد المذكورين أعلاه بتقوى الله في السر والعلانية، ولله در القائل:

<<  <  ج: ص:  >  >>