للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب على القاضى أن يحكم في حقوق الناس بالمتفق عليه ثم يقول الأكثر وهو المشهور، ثم بأحد القولين المتساويين بعد أن يجتهد في القول الذى يحكم به منهما (١) خشية أن يضيع حق المساكين، ويميل إلى قوى.

فكل من ثبت له حق من المساكين بأحد القولين المتساويين فليثبته له بذلك القول، وليلغ القول الذى يبطل به حق المسكين (٢) فإذا حكم القاضي بما ذكرنا كان قد استبرأ لدينه وعرضه.


= الأجهورى على المختصر كما ذكر ذلك تلميذه العلامة النقاد أبو سالم سيدى عبد الله العياشى في تأليفه "القول المحكم في عقود الأصم الأبكم" وشار إلى ذلك في رحلته ومن مارس الشرح المذكور وقف على صحة ما قاله تلميذه المذكور والمراد شرحه الوسط وأما الصغير فقد ذكره أبو سالم وسألت عنه بمصر فما وجدت من سمع به وأما الكبير فذكر لى أنه لم يزل في مبيضته وقد نقل عنه تلميذه الزرقانى في بعض المواضع وما قيل فيه يقال في شرح تلامذته وأتباعه من المشارقة كالشيخ عبد الباقى والشيخ إبراهيم الشبرخيتى والشيخ محمد الخرشى لأنهم يقلدونه غالبا -هذا مع أن الأجهورى حرر كثيرا من المسائل أتم تحرير وقررها أوضح تقرير وحصل كثيرا من النقول أحسن تحصيل وفصل مجملات أبين تفصيل فشرحه كثير الفوائد لمن يميز حصباءه من دره ولا يطويه على غره وقد سألت بالجامع الأزهر من القاهرة عن شرح تلميذه الشيخ عبد الباقى فقيل لى ما رأيك فيه فقلت لا ينبغى للطالب أن يترك مطالعته لكثرة فوائده ولا أن يقلده في كل ما يقول أو ينقل لكثرة الغلط في مقاصده وقد هيأ الله بعد ذلك أئمة حفاظًا نقادًا لتمييز غث شروح الأجاهرة من سمينها كالشيخ مصطفى الرماصى والشيخ بنانى والشيخ التاودى والشيخ الرهونى فزيفوا سقيمها وعضدوا صحيحها حتى صار بذلك الآن السالم من التعقب من شرح الزرقانى عمدة القضاة والمفتين. هـ. مؤلف".
(١) في هامش المطبوع: "صريح في أنه يجب عليه في القولين المتساويين أن يجتهد في أحدهما ولا يختار واحدا منهما دون اجتهاد وهو قول الشاطبى كما يأتى هـ. مؤلف".
(٢) في هامش المطبوع: "هذا من المترجم تنبيه على بعض طرق الاجتهاد في الذى يحكم به من أحد القولين المتساوين وكأنه اختيار منه والمنقول في ذلك بعد القول بالتخيير الذى =

<<  <  ج: ص:  >  >>