للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدولته، سواء كان التاجر جراميل بونى الفرنصيصى الذى تقدم الكلام معه فيها بالوسائط أو غيره.

وقد فوضنا لك في جعل ذلك على يد المخزن أو على يد التجار، ثم إن اقتضى النظر أن يكون على يد التجار فلا بد من موافقة من ذكر وزير الأمور البرانية ونحوه، نعم من اتفقت الآراء على عقدها معه لا من المخزن ولا من التجار حتى التاجر المذكور يكون عقدها معه على شروط: وهى أن يضرب مقدار خمسة ملايين من العشرين مليونا من الفرنك المذكورة ريالا وزنه عشرة دراهم شرعية يكون مماثلا لريال الفرنصيص في المعيار والصفاء، ومقدار مليونين منها يضرب نصف ريال وزنه خمسة دراهم شرعية يكون مماثلا للفرنك الفرانصيصى في المعيار والصفاء، ومقدار أربعة ملايين منها يضرب ربع ريال وزنه درهمان شرعيان ونصف درهم شرعى يكون مماثلا أيضا للفرنك الفرنصيصى فيما ذكر، ومقدار أربعة ملايين منها يضرب عشر ريال وزنه درهم شرعى مماثلا للفرنك المذكور في المعيار والصفاء، ومقدار خمسة ملايين منها تضرب نصف عشر الريال وزنه نصف درهم شرعى يكون كالفرنك الفرنصيصى في المعيار والصفاء.

وأن يكون طرف هذه السكك مشرطا وكتابته من الجهتين على المثال الواصل إليك، وأن يكون ذلك على قانون البحر وما جرى به الحكم والعرف هناك عند الجنس المذكور، ولم يكن ممنوعا في شرعنا، وأن يعين المخزن أو التاجر الذى تعقد معه كنطردة ذلك نائبا عنه بطنجة يكون يحوز منك المال الذى يوجه لك من حضرتنا الشريفة بقصد الضرب، ويحوز ما يرد منه مضروبا من باريز ويدفعه لك لتوجهه على يدك لحضرتنا الشريفة.

وبعد عده وتقليبه واختباره بالوزن وغيره وقبول الصافى ورد غيره إن وجد وأن يسقط المعقود معه ذلك المطالبة بجميع مصاريف ضرب السكة المذكورة،

<<  <  ج: ص:  >  >>