مسألة:
وفي بناء العام على الخاص إذا تعارض نصان: عام، وخاص، فإن تقارنا فالخاص يخصص العام:
(أ) لبطلان الأقسام الثلاثة.
(ب) الخاص أقوى دلالة، إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص، بخلافه.
(ت) إذا قال السيد: (اشتر كل ما في السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم الجمل) فهم إخراجه منه.
وقيل: بتعارضهما في قدر الخاص، كما إذا تعارض نصان.
وأجيب: بأنه للتساوي.
فإن قلت: يحمل أحدهما على الندب، والآخر على الوجوب.
قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: "فيما سقت السماء يجب العشر"، وقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة.
وإن تأخر الخاص:
فإن ورد قبل وقت العمل به كان مخصصا.
وعن بعض الحنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل.
وعمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute