وهذا الذي ذكر القرافي هو مذهب الشافعية ولم أره لواحد من المالكية ونقل شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي: أن مذهب مالك وأبى حنيفة وظاهر كلام أحمد بن حنبل: أنه لا/ ١٨٨ - أيشترط في صحة الشهادة لفظ شهد بل متى قال الشاهد: رأيت كذا وكذا أو سمعت ونحو ذلك كانت شهادة منه وليس في كتاب الله تعالى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل علي اشتراط لفظ الشهادة، ولا ورد ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في القياس والاستنباط ما يقتضى ذلك، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العرب تنفى ذلك. قال الله تعالى:{قل هلم شهداءكم} الآية. ومعلوم أنه ليس المراد التلفظ بلفظ أشهد في هذا المحل، بل مجرد الإخبار بتحريمه وقال تعالي:{لكن الله يشهد} ولا يتوقف ذلك على أن يقول سبحانه أشهد وكذلك قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم} وقال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون؟ وقال تعالى:{ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق} أي أخبر به وتكلم به عن علم. وقال تعالى:{وشهد شاهد من أهلها} الآية. وقال تعالى:{يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} والمقر على نفسه لا يقر أشهد، وسمي ذلك شهادة ولا تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، بل لو قال