قيل: لو وجب أن تناول المستثنى منه المستثنى، لامتنع الاستثناء لكونه نقضًا؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه، ودل بالاستثناء على عدم دخوله.
قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد، فلو كان الاستثناء عن لفظ العام مع وجوب تناوله للمستثنى نقضًا، لكان الاستثناء عن العدد نقضًا، لوجوب التناول في العدد، لكونه نصًا في وجوب اندراج جميع الآحاد فيه، لكنه ليس بنقض، وإلا لم يوجد في كلام الله تعالى، وقد وجد فيه.
وتحقيقه كما قال الأكثرون: إن المراد بعشرة ونحوها في قوله: على عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة لإرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره حيث