للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوصف المناسب، نحو: حرمت الخمر للإسكار، فإن ترتيبه عليه يشعر بالعلية، والعقل يحكم؛ لأنه كلما وجدت العلة، وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى.

وأما في الغلة فإنه لم يدل على هذا العموم.

أما في المفهوم فواضح، وأما في المنطوق فلما مر أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ.

ومعيار العموم جواز الاستثناء.

أي: يعرف العموم به، فإنه أي الاستثناء يخرج ما يجب اندراجه

<<  <  ج: ص:  >  >>