للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان إجماعًا.

واقتصر على الثالث؛ لأنه بثبوته فيه يثبت في غيره من باب أولى.

وإن رجع النهي إلى أمر خارج مقارن، كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة لا بخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك لتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع فلا يدل على الفساد.

وما جزم به المصنف من هذا التفصيل، نقل عن الأكثرين.

وحكاه ابن برهان عن نص الشافعي - رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>