فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن المعني اللغوي، حمل على اللغوي، وهو معنى قوله:"ثم اللغوي" لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.
وهذا لا ينافي قول الفقهاء: أن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإنه: وإن اقتضى تأخر العرف عن اللغة لكن مرادهم العرف في غير زمنه - صلى الله عليه وسلم -.
ومراد الأصوليين العرف في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كذا جمع به بعضهم.
وقال السبكي: مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف.
ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حده في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف.
ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا: