للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعلَمُ بِهِ مِنهُم (يَعْنِي ابنَ عَباسِ)؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "لأَنْ يَمْنَحَ الرجُلُ أَخَاهُ أَرضَهُ خَيرٌ لَهُ مِن أَنْ يَأخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا مَعْلُومًا".

٣٨٣٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَال عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أبَا عَبْدِ الرحْمنِ! لَوْ تَرَكْتَ هذِه الْمُخَابَرَةَ

ــ

(ولكن حدثني من هو أعلم به) أي بحكم إيجار الأرض ببعض ما يخرج منها (منهم) متعلق بأعلم أي من ابن رافع ومن معه (يعني) طاوس بذلك الأعلم (ابن عباس) رضي الله عنهما. وجملة قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الخ مفعول ثان لحدثني أي ولكن حدثني ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح) ويعطي (الرجل) منكم (أخاه) المسلم (أرضه) أي مزرعته منيحة له عارية أي لمنيحة أحدكم أرضه لأخيه عارية له (خير له) أي أكثر أجرًا له (من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا) أي أجرة معلومة فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن خيرية المنيحة على المزارعة بالثلث أو الربع ولم ينه عن المزارعة فلذلك زارعت على أرضي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣١٣]، والبخاري أخرجه في باب الحرث والمزارعة وفي مواضع أخر، وأبو داود في البيوع [٣٣٨٩]، والترمذي في الأحكام باب من المزارعة، والنسائي في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٣٨٣٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة، من (٨) (عن عمرو) بن دينار الجمحي (و) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني، كليهما (عن طاوس) بن كيسان اليماني (أنه) أي أن طاوسًا (كان يخابر) أي يزارع على أرضه ببعض ما يخرج منها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لحماد بن زيد (قال عمرو) بن دينار (فقلت له): أي لطاوس (يا أبا عبد الرحمن) كنية طاوس (لو تركت هذه المخابرة) أي هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>