للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٣٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ــ

النووي اتفاق الأصحاب على ترجيح هذا التأويل وأن كثيرًا منهم أبطل ما سواه وغلطوا قائله اهـ وهو قول الجمهور، وجزم به الشافعي وممن رجحه من المحدثين البيهقي والترمذي وعبارته: معناه أن يُخيّر البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيّره فاختار البيع فليس له بعد ذلك خيار في فسخ البيع وإن لم يتفرقا اهـ وقيل: الاستثناء من مفهوم الغاية إلا بيعًا شُرط فيه خيار مدة فإن الخيار بعد التفرق يبقى إلى مضي تلك المدة المشروطة ورُجح الأول بأنه أقل في الإضمار وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس أي إلا البيع الذي فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلًا وهذا أضعف الاحتمالات اهـ من الإرشاد، وفي المرقاة قوله: (إلا بيع الخيار) أي: إلا بيعًا شُرط فيه الخيار فهو استثناء مما فهم من قوله: ما لم يتفرقا أي كل منهما محكوم له بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام فما دونها فيبقى خيار الشرط اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤]، والبخاري [٢١٠٩]، وأبو داود [٣٤٥٥]، والترمذي [١٢٤٥]، والنسائي [٧/ ٢٤٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٧٣٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير كلهم) أي كل من يحيى القطان ومحمد بن بشر وعبد الله بن نمير رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) بمثل حديث مالك، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك بن أنس وهذه الأسانيد كلها من خماسياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>