للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تَعَالى عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ

ــ

المروزي ثقة من (٩) (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها).

وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مروزي.

(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك) عائشة روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث (فضحكت فظننا أنها هي).

قال الحافظ: ويحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا وقيل: تعجبت من نفسها إذا تحدثت بمثل هذا مما يستحيى من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك وقد يكون الضحك خجلًا لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها أو سرور بمكانها وبمنزلتها منه ومحبته وقد روى النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التيمي عن عائشة قالت: (أهوى إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ليقبِّلني فقلت: إني صائمة فقال: وأنا صائم فقبَّلني) وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشباب والشيخ لأن عائشة كانت شابة نعم لما كان الشاب مظنة هيجان الشهوة فرق من فرق.

وقال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه لأن الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدَّى إليه وإن كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال: يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال: يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة قال: ومن بديع ما رُوي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: للسائل عنها (أرأيت لو تمضمضت) فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر قال النسائي: منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>