ولا يتصور أن يكون قد خطب خطبتين فصل بينهما بجلسة، وهو على الناقة، ولم يكن في عرفات منبر حتى يقال: لعله خطب بها على منبر، هذا ما لا شك فيه، ولا يصح في خطب الحج كلها أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلسة، ولهذا نص كثير من الحنبلية أنه يخطب خطبة واحدة.
قوله:(وقال مالك: يخطب بعد الصلاة).
مذهب مالك موافق لمذهب بقية الأئمة أن الخطبة قبل الصلاة كما في الجمعة لا كما يدعيه المصنف.
قوله:(والصحيح ما ذكرنا).
يعني أن المؤذن يؤذن قبل الخطبة كما في الجمعة، ثم قال:(لأن النبي --صلى الله عليه وسلم-- لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذن بين يديه).
هذا لا أصل له، وإنما في حديث جابر الصحيح أن الأذان والإقامة كانا بعد الخطبة؛ فالصحيح الرواية التي نقلها المصنف عن أبي يوسف لموافقة