البلح- لم يحنث، [وكذلك: إذا حلف لا يأكل البسر، فأكل الرطب أو البلح- لم يحنث]؛ ولو حلف لا يأكل الرطب، فأكل المنصف- نظر: إن أكل [المنصف] المرطب- حنث، وكذلك: إن أكل الكل؛ لأنه أكل الرطب مع غيره، وإن أكل المنصف الآخر الذي لم يرطب- لا يحنث.
ولو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة [فأكل منصفاً- لم يحنث؛ لأنه لم يأكل بسرة ولا رطبة] تامة، فإن أشار، وقال: لا آكل هذه الرطب، فجعله تمراً، أو: لا آكل هذا العنب، فجعله زبيباً، فأكله- فكالحنطة يطحنها، فلا يحنث على الصحيح من المذهب، وكذلك لو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل، فصار كبشاً، فذبحه وأكله، أو: لا يكلم هذا الصبي، فكلمه بعدما صار شيخاً- فعلى هذا الاختلاف، وقال ابن أبي هريرة في الحمل إذا صار كبشاً، فأكله، أو الرطب صار تمراً، أو الصبي إذا صار شيخاً فكلمه- يحنث؛ بخلاف الحنطة، إذا طحنها فأكلها- لم يحنث؛ لأن الانتقال في الحنطة حصل بصنعه، وفي الحمل ولاصبي والرطب- حصل لا بصنعه؛ فلا يمنع الحنث، وهذا لا يصح؛ لأنه لو حلف ألا يأكل هذا البيض، فصار فروجاً أو لا يأكل هذا الحب، فصار زرعاً، فأكله- لم يحنث؛ وإن حدث الانتقال بغير صنعه.
ولو حلف لا يشرب هذا العصير، فصار خمراً، أو: لا يشرب هذا الخمر، فصار خلا، فشرب- لم يحنث؛ كالحنطة إذا صارت دقيقاً، ولو حلف لا يأكل الخبز، فأي خبز أكله من بر أو شعير أو ذرة أو أرز أو مخ أو باقلي- حنث؛ لأن الكل يسمى خبزاً، وإن لم يكن معهود بلده؛ كما لو حلف ألا يلبس ثوباً- حنث بلبس أي ثوب كان، وإن لم يكن ملبوس بلده، ويحنث بأكل القرص والمشحم، ولو أكل جوزنيقا، من أصحابنا من قال: يحنث؛ لأنه لو نزع حشوه- كان خبزاً، وقيل: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى خبزاً.