وإن لم يسع- نظر: إن فضل عن قوت بدنه، وقوت عياله نفقة شخص، وله ابنان، أو ابن وبنت معسران-: فهما سواء.
ولو كان له ولد وولد ولد، أو أب وجد-: فالأقرب أولى؛ كما لو كانا موسرين، وهو معسر-: كانت نفقته على أقربهما.
وقيل: هما سواء؛ لأن النفقة بالقرابة، وكذلك: لا يسقط أحدهما الآخر، إذا قدر على نفقتهما، وإن كان الأبعد زمناً دون الأقرب-: فالزمن أولى.
وإن كان له أب وأم، ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: الأم أولى؛ لأنها أضعف، وحقها أعظم.
روي أن رجلاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ أَبَرُّ"؟ فَقَالَ: "أُمَّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ".
والثاني: الأب أولى؛ لأن نفقة الولد في حال الصغر عليه.
والثالث: هما سواء؛ فيكون بينهما لاستوائهما في القرابة والقرب.
وإن كان له أب وابن- نظر: إن كان الابن صغيراً-: فهو أولى، وإن كان كبيراً-: ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: الابن أولى، كما في حال الصغر.
والثاني: الأب أولى؛ لأن حقه أعظم.
والثالث: هما سواء، وكذلك الأم والابن. [قال الشيخ]: وكذلك إذا كان له جد وابن ابن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute