للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (١).

ولفظ "شيء" نكرة في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: {فإن تنازعتم} للعموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً ..

وكما دل لفظ "شيء" على العموم في جميع ما يتصور فيه النزاع فكذلك توله سبحانه: {فيما شجر بينهم}، "فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع، كما أنه من ناحية القدر، فلا فرق بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير" (٢).

فالأمر بالتحاكم في جميع ما يقع عليه التنازع والمشاجرة قل أو كثر لا فرق بين نوع ونوع، فيدخل في ذلك كل جزئية من الوقائع والأحداث في جميع شؤون الحياة العامة والخاصة فكيف يقال أن أكبر قطاعات الحياة وهي القطاعات التي تشرف عليها الدولة من تطبيق الأحكام على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أن هذا لا يدخل في شريعة الإِسلام وليس لازماً للدولة ولها أن تطلبه من حيث شاءت.

ولى معنى الآيات السابقة قوله تعالى:

{وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} (٣).

وهذه الآيات دالة على أمور منها:

الأول: أنهم قالوا أنهم مؤمنون بما أُنزلَ على محمد - عليه الصلاة والسلام -


(١) سورة النساء: آية ٥٩.
(٢) تحكيم القوانين ٢ وما بعدها.
(٣) سورة النور: آية ٤٧.

<<  <   >  >>