للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: كل حيوان عرقه ولعابه طاهر، فمنيه طاهر، وكل حيوان عرقه ولعابه نجس، فمنيه نجس، فعل هذا مني الحيوانات كلها طاهر عدا الكلب، والخنزير، وقال أبو حنيفة، المني نجس، إلا أنه كان رطبًا يغسل، وإن كان يايسًا جاز أن يقتصر فيه على الدلك.

وقال مالك: إنه نجس، ويغسل رطبًا كان أو يابسًا

دليلنا على مالك ما روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي فيه.

وعن ابن عباس أنه قال: أمطه عنك بإذخرة، فإنما هو كبزاق أو مخاط.

ونقول مع أبي حنيفة: ما جاز فركه في محله، جاز تركه كالبزاق ونحوه.

فرع

إذا ماتت الدجاجة، وفي بطنها بيضة، إن لم تكن متصلبة تكون نجسة، وإن كانت متصلبة، فيه وجهان، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: قال الشافعي: ويصلي على جلد ما يؤكل لحمه، إذا ذكي، وفي صوفه وشعره وريشه، إذا أخذ منه وهو حي.

قال القاضي حسين: قد استقصينا القول في كتاب الطهارة.

قال المزني: ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا، فإن رقعه بعظم ميتة، أجبره السلطان على قلعه، فإن مات صار ميتًا كله، والله حسيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>