فعندنا: الصبي إذا لم يأكل الطعام يرش على بوله الماء، ولا يجب غسله، وإن غسل، قال الشافعي، رحمه الله: كان أحب إلي.
وقال أبو حنيفة: يغسل كبول الصبي الذي يأكل الطعام.
والقياس يوجب التسوية بين بول الصبي وغيره من النجاسات، إلا أنا اتبعنا فيه السنة، وهو ما روى عن لبابة بنت الحارث، أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين، فوضع في حجره ليحنكه بال في حجره، فقلت، أعطني إزارك يا رسول الله لأغسله، فقال: إنما يغسل من بول الصبية، فدعا بماء ورش عليه.
فأما بول الصبية، فقد مثل الشافعي رحمه الله القول فيه، فقال: ولا يبين لي فرق بين بول الصبي والصبية.
وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين:
أقيسهما: أنه كبول الصبي.
والثاني: أنه يغسل، وعليه يدل ظاهر الحديث، وأيضا إن بول الصبية ألصق بالمحل، لأنه قيل في بول الصبية: إنه يكون أحد من بول الصبي، وان له رائحة ذكية، وعني بالرش أن يصيب الماء عليه، حتى يغلبه، وإن لم يعصره، وفي غيره من النجاسات، إذا صب الماء عليها، ولم يعصره.