للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكرنا حكمه، فأما إذا وجدها بأجرة المثل، ووجد ذلك هكذا يلزمه أن يستأجرها ولا يتيمم.

فأما إذا كان معه ثياب يمكنه أن يشد البعض بالبعض، ويجعله حبلا يستقي به الماء.

إن كان لا ينقص من ثمنه إلا قدر ما يستأجر به الرشا، أو يشتري به الرشا، يلزم ذلك.

وإن كان ينقص من ثمنه أكثر من ذلك، لا يلزمه ذلك، وكذا لو كان عليه كرباس، بحيث أنه لو شقه، ويشد البعض بالبعض يمكنه أن يستقي به الماء، فعلى ما ذكرنا إن كان ينتقص منه مثل ما يستأجر به الرشا، أو أقل من ذلك وإلا فلا.

فأما إذا كان له عبد في السفر، لا يلزمه أن يشتري له بالماء ألبتة.

بل له أن يتيمم بخلاف الثوب، فإنه يلزمه أن يشتري ما يستر به عورته، لأن ذلك إنما يجب عليه لحق البلاد كيلا ينظر إليه الناس.

وها هنا تمحض ذلك حقًا لله تعالى.

وفرق بينهما كما في حق الصبي والمجنون.

فأما العبد إذا احتاج إلى الماء ليسقيه يلزمه شراء الماء، وكذا لو كان معه دابة من حمار أو غيره، يلزمه أن يقوم بكفايتها، وكذا لو كان معه من الماء والشعير وغيرهما.

وكذا لو كان معه كلب عطشان، يلزمه تحصيل الماء لأجله إذا كان كلب صيد، أو ماشية أو حرث، ثم ينظر، فإن وجد من يبيعه الماء بثمن المثل يلزمه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>