{وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا}[الجن: ١٨] ومن تعظيمها أن يجنبها النار والصبيان والمجانين وشهر السلاح، لما ورد من النهي في جميع ذلك، ولا يلقى في المسجد قمامة ولا قلامة ولا نخامة ولا قصاصة شعر. وفي الرسالة: ويكره العمل
في المساجد من خياطة ونحوها، ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه، ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره، وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه، ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثًا، وارخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية. اهـ. قال شارحها: قوله: من خياطة ونحوها كالنسخ للكاتب. وأما ما يقدره أو يضيق على مصل فيحرم؛ لأن المساجد وضعت للعبادة، وأجيزت القراءة والذكر وتعليم العلم تبعًا للصلاة حيث لا يشوش شيء منها على مصل وإلا منع كما يمنع كل ما يقذر من حجامة أو فصادة أو لصلاح النعال العتيقة، ومن المكروه رفع الصوت فيه بالعلم زيادة على المطلوب. قال خليل: وكره أن يبصق بأرضه وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة وحتف بميت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ، ومن المكروه فعله في المسجد الاستياك والقراءة في المصحف قلت: وما ذكره من كراهة الاستياك في المسجد فذلك خيفة خروج الدم من فمه فيحتاج للخروج لغسل ذلك وإلا فلا كراهة في استياكه فيه، وأما كراهته في قراءة المصحف فقد عللوه برفع الصوت، فإن لم يكن فيه رفع الصوت فلا كراهة فتأمل، وأما غرس الشجر أو الزرع فيه فيحرم كما صرح به شراح خليل، كما يحرم حفره والجفن فيه، وما غرس فيه من الأشجار يقطع قال ابن سهل: وهي حلال أي في الأكل للفقير والغني؛ لأن سبيل ذلك كالفيء اهـ. بتوضيح.
وفي القوانين فيما تنزه عنه المساجد قال: وذلك كالبيع وسائر أبواب المكاسب وإنشاد الضالة ورفع الصوت حتى بالعلم والقرآن والبزاق وكفارته دفنه، وإنشاد الشعر إلا ما يجوز شرعًا، وكره سحنون الوضوء فيه ويخفف النوم فيه نهارًا للمقيم والمسافر