(٢) هُوَ الإمام أبو بكر أحمد بن هارون الخلال، له تصانيف كثيرة الجامعة لعلوم الإمام أحمد، توفي سنة (٣١١ هـ) ، ودفن رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ رجلي أحمد رَحِمَهُ اللهُ. مختصر طبقات الحنابلة: ٢٨. (٣) قلنا: ورد عن السيدة عَائِشَة أنها قالت: ((كَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا عَنْ يمينه وعن شماله مضطجعة)) . والحديث أخرجه أحمد ٦/٩٥ و١٤٦، وأبو يعلى (٤٨٩١) . فكون المرأة عن يمين وشمال المصلي لا تبطل صلاته، فالوقت بجنب المصلي أولى بِذَلِكَ. (٤) وعنه روايتان أخريان: أحدهما: تصح في المسجد ولا تصح في غيره، وهي اختبار القاضي. الثانية: يصح ذلك في التطوع دون الفريضة. حكاها ابن حامد. انظر: شرح الزركشي ١/٤١٠.