للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إِصْلاَحِهِ فَهُوَ كَالأُمِّيِّ، وإِنْ قَدِرَ عَلَى إصْلاَحِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَصَلاَتُهُ وَصَلاَةُ مَنْ خَلْفَهُ بَاطِلَةٌ. وَإنْ كَانَ في غَيْرِ الفَاتِحَةِ لَمْ تَبْطُلْ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.

ويَصِحُّ ائْتِمَامُ المُتَوَضِّيءِ بالمُتَيَمِّمِ، ولاَ يَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ لاَ سَلَسَ (١) بِهِ بِمَنْ بِهِ سَلَسٌ، ولاَ القَادِرِ عَلَى الرُّكُوعِ والسُّجُودِ بالمُوْمِيءِ، ولاَ القَادِرِ عَلَى القِيَامِ بالعَاجِزِ عَنْهُ، إلاَّ في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ إذَا مَرِضَ إمَامُ الحَيِّ، وكَانَ مَرَضُهُ يُرْجَى زَوَالُهُ، وإِذَا ابْتَدَأَ بِهِمْ إِمَامُ الحَيِّ الصَّلاَةَ جَالِساً صَلَّوا خَلْفَهُ جُلُوساً (٢) نَصَّ عَلَيْهِ. فَإِنْ صَلَّوا قِيَاماً صَحَّتْ صَلاَتُهُمْ، وَقِيْلَ: لاَ تَصِحُّ. وإِنْ تَأَخَّرَ الإِمَامُ انْتَظَرُوا وَرُوْسِلَ إلاَّ أنْ يُخَافَ خُرُوجُ الوَقْتِ.

بَابُ مَوْقِفِ الإِمَامِ والمَأْمُوْمِ


(١) شيء سلس: أي سهل، وفلان سَلِسُ البول، إذا كَانَ يستمسكه. الصحاح ٣/٩٣٨ (سلس) .
(٢) لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) . أخرجه
عَبْد الرزاق (٢٩٠٩) ، والحميدي (١١٨٩) ، وأحمد ٣/١١٠ و ١٦٢، وعبد بن حميد (١١٦١) ، وابن ماجه ماجه (٨٧٦) و (١٢٣٨) ، والترمذي (٣٦١) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/٢٣٨، والبيهقي ٢/٩٦ و ٩٧ من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>