للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا والجُنْدِيِّ إِذَا أَسْلَمَا في دِيْنِهِمَا، ولاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ المَرْأَةِ بالرِّجَالِ (١) . والخَنَاثَى (٢) بِحَالٍ عِنْدِي، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَصِحُّ في التَّرَاوِيْحِ وَتَكُوْنُ وَرَاءهُمْ، ولاَ تَصِحُّ إمَامَةُ الخنثيِّ بالرِّجَالِ (٣) ، ولاَ بالخَنَاثَى، ولاَ تَصِحُّ إمَامَتُهُ بالنِّسَاءِ. ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرجَالُ نِسَاءً أَجَانِبَ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ (٤) . ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.


(١) لحديث جابر الَّذِي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تؤمَّنَّ امرأةٌ رجلاً)) . أخرجه عَبْد بن حميد (١١٣٦) ، وابن ماجه (١٠٨١) ، وأبو يعلى (١٨٥٦) ، والبيهقي ٢/٩٠ و١٧١، والمزي في تهذيب الكمال ١٦/١٠٣.
(٢) جمع خُنْثَى، وهو مَن لَيْسَ رجلاً ولا امرأة عَلَى وجه بيِّن فيهما. انظر: التعريفات: ٦٠.
(٣) لأنه يحتمل أن يكون امرأة فَلاَ يجوز أن يؤم رجالاً. انظر: المغني ٢/٣٣.
(٤) للحديث الَّذِي رواه عمر مرفوعاً: ((ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كَانَ ثالثهما الشيطان)) . والحديث أخرجه أحمد ١/١٨، والبزار (١٦٦) ، والترمذي (٢١٦٥) ، وابن أبي عاصم (٨٨) و (٨٩٧) ، والطحاوي في شرح المعاني ٤/١٥٠، والبيهقي ٧/٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>