للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ١٠ و / وَالأُخْرَى لا يَرْتَفِعُ (١) .

وَيُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ، إذَا أَرَادَ أنْ يَطَأَ أُنْثَى، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ (٢) .

بَابُ الأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ

وَهِيَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ غُسْلاً: لِلْجُمُعَةِ، والعِيْدَيْنِ، والاسْتِسْقَاءِ، والكُسُوفَيْنِ، والغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، وغَسْلِ الْمَجْنُونِ والْمُغْمَى عَلَيْهِ، إذَا أفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ، وغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ، والغُسْلُ للإحْرَامِ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، والوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، والْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَة، ولِرَميِ الْجِمَار، ولِلطَّوافِ.

بَابُ التَّيَمُّمِ (٣)


(١) الروايتان غَيْر موجودتين في " كِتَاب الروايتين والوجهين ". انظر: الشرح الكبير ١/٢٢٤.
(٢) انظر: المقنع: ١٨.
(٣) التيمم: القصد والتوخي والتعمد. تاج العروس ٩/١١٤ (يمم) (طبعة قديمة) .
وَفِي اصطلاح الفُقَهَاء: هُوَ القصد إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. الشرح الكبير ١/٢٣٣.
وَقَالَ صاحب الشرح الكبير ١/٢٣٣: ((وأجمعت الأمة عَلَى جواز التيمم في الجملة)) .
والأصل فِيهِ الكِتَاب والسنة والإجماع، أما الكِتَاب فلقوله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه} (المائدة: ٦) والسنة لحديث عَمَّار - رضي الله عنه - قَالَ: بعثني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأجنبت - فلم أجد الماء - فتمرغت في الصعيد، كَمَا تمرغ الدابة الدابة، ثُمَّ أتيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((أينما كَانَ يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا)) ثُمَّ ضرب بيديه عَلَى الأرض ضربة واحدة. ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين. وظاهر كفيه ووجهه. رَواهُ البُخَارِيّ، باب إذَا خاف الجنب عَلَى نَفْسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/٩٥-٩٦ (٣٤٦) ، وَمُسْلِم ١/١٩٣ (٣٦٨) (١١٠) أما الإجماع ((فَقَدْ أجمعت الأمة عَلَى جواز التيمم في الجملة)) . انظر: الشرح الكبير ١/٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>