للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١) : لا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ الغُسْلُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ.

وَالرَّابِعُ: الْمَوت.

فَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فِيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.

وَتَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِوُجُوبِ الغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ، والنِّفَاسِ، والوِلادَةِ، عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (٢) .

فأما الْمُغْمَى عَلَيْهِ والْمَجْنُونُ إذَا فَاقَا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ:

إحْدَاهُمَا يُلْزِمُهُمَا الغُسْلُ. والثَّانِي لا يُلْزِمُهُمَا.


(١) أبو بَكْر الفارسي: أحمد بن الْحُسَيْن بن سهل، من فُقَهَاء الشافعية صاحب " عيون المسائل في نصوص الشَّافِعيّ ". حكى عن محمود الخوارزمي أنه ذكر: انه تفقه عَلَى المزني، وَهُوَ أول من درس ببلخ. قَالَ: ويوافق هَذَا قَوْل من قَالَ إنه تُوُفِّي سنة خمس وثلاث مئة قَبْلَ ابن سريج.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٢٣، الأعلام ١/١١٤، وطبقات الفُقَهَاء للعبادي: ٤٥.
وانظر قوله: المغني ١/٢٠٦، والمحرر ١/١٧.
(٢) الظاهر أن الوجهين يعودان عَلَى الولادة فَقَطْ، فإن ابن قدامة قَالَ في المغني ١/٢٠٨-٢٠٩: ((ولا خِلاَف في وجب الغسل بالحيض والنفاس ... فأما الولادة - إذَا عريت عن دم - فَلا يَجِبُ الغسل في ظاهر كلام الخرقي، وَقَالَ غيره: فِيْهَا وجهان)) . وَقَالَ صاحب الشرح الكبير ١/٢٠٦ قَالَ: ((مسألة ((وَفِي الولادة وجهان)) يعني إذَا عريت من دمٍ)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>