للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب أبو حَنِيْفَةَ (١) ، والأوزاعي (٢) ، والثوري (٣) ، وَالشَّافِعِيّ (٤) ، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٥) ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث، فهي عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (٦) ، فإن لَمْ

يستطع، فإطعام ستين مسكيناً، وَهُوَ مذهب الظاهرية (٧) ، والزيدية (٨) .


(١) انظر: الهداية ١/١٢٥، والاختيار لتعليل المختار ١/١٣١، وتبيين الحقائق ١/٣٢٨، ورد المحتار ٢/٤١١.
(٢) انظر: المغني ٣/٦٥، والمجموع ٦/٣٤٥، وفقه الأوزاعي ١/٣٨٥.
(٣) انظر: المغني ٣/٦٥، والمجموع ٦/٣٤٥.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ٣/٢٨٦، والتهذيب ٣/١٦٧، والمجموع ٦/٣٤٥، وروضة الطالبين ٢/٣٧٩.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد ٢/٦٥٢ (٨٨٢) ، والروايتين والوجهين:
٤٧/ أ، والمغني ٣/٦٥، وشرح الزركشي ٢/٣٢.
(٦) أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين، وَلَمْ يذكر الترتيب. قَالَ ابن عَبْد البر: ((وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان)) . الاستذكار ٣/١٩٥، وانظر: التمهيد ٧/١٦٢ و ١٦٥ و١٦٦، والمغني ٣/٦٦، والمجموع ٦/٣٤٥.
(٧) انظر: المحلى ٦/١٩٧.
(٨) انظر: البحر الزخار ٣/٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>