للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإليه ذهب: داود (١) (٢)، وابن حزم (٣).

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.

وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (٤)، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد (٧).

وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (٨).

المذهب الثاني:

وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (٩)، والحسن بن مُسْلِم (١٠)، وعطاء في آخر قوليه (١١)، والأوزاعي (١٢).

وَهُوَ المشهور عن مالك (١٣).

واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،


(١) هُوَ الإمام، رئيس أهل الظاهر داود بن علي بن خلف،، أَبُو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني، ولد سنة (٢٠٢ هـ‍)، وَقِيْلَ: (٢٠٠ هـ‍)، وَقِيْلَ: (٢٠١ هـ‍) لَهُ الكثير من المصنفات مِنْهَا: "الإيضاح " و " الأصول "، توفي سنة (٢٧٠ هـ‍).
الأنساب ٤/ ٧٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٢٥٧، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧.
(٢) المحلى ٢/ ٨٦.
(٣) المحلى ٢/ ٨٦.
(٤) انظر: فقه الإمام سعيد ١/ ٩٨ لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل.
(٥) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد. انظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٢، والمبسوط ١/ ١٠٢، وبدائع الصنائع ١/ ١٠، والاختيار ١/ ٢٥، والهداية ١/ ٣٠.
(٦) الأم ١/ ٣٤، والحاوي ١/ ٤٤٤، والمجموع ١/ ٤٩٩.
(٧) المقنع: ١٥، والمغني ١/ ٢٩٨، وشرح الزركشي ١/ ٢٠٦.
(٨) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم، وَقَالَ بَعْدَ نقله: ((رجع عَنْهَا فَقَالَ: لا يمسح)). انظر: المدونة ١/ ٤٠، والكافي ١/ ٢٧، والتمهيد ١١/ ١٥٦ - ١٥٧، والاستذكار ١/ ٢٦٤.
(٩) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي، عمرو بن دينار المكي، توفي سنة (١٢٦ هـ‍).
تهذيب الكمال ٥/ ٤٠٨ (٤٩٤٩)، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠، والتقريب (٥٠٢٤).
(١٠) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي، كَانَ زاهداً، توفي سنة (٥٩٤ هـ‍ـ).سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٠١ و ٣٠٢، وتاريخ الإِسْلاَم: ١٥٨ - ١٥٩ وفيات (٩٤ هـ‍)، وشذرات الذهب ٤/ ٣١٦.
(١١) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٥.
(١٢) الأوسط ١/ ٤٦٥، وشرح السنة ١/ ٤٥٨.
(١٣) انظر: المدونة ١/ ٤٠،والكافي ١/ ٢٧، والتمهيد ١١/ ١٥٧، والاستذكار ١/ ٢٦٤، وبداية المجتهد ١/ ١٤.

<<  <   >  >>