للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة، ويشبه أن يكون مقولًا به لبعض الشافعية، وذلك (أن لهم قولين) (*) في جواز النظر إلى الأجنبية:

أحدهما: المنع: وهو المشهور.

والآخر: الإِجازة، ما لم يخف الفتنة.

فإذا قلنا: إن كلَّ ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم من هاهنا مثل قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها.

وروي عن أبي بكر (١) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها".


= ووهاه الجرجاني، وقال الترمذي: صدوق, مات سنة (١٣٠ هـ). انظر: الكامل: ٥/ ١٨٤٥؛ تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٢٢؛ تذكرة الحفّاظ: ١/ ١٤٠؛ المغني: ٢/ ٤٤٧.
(قال أبو محمود: ومقصود الحديث -والله أعلم- الستر والصيانة للمرأة، وأفضلية انعزالها وعدم مخالطتها للرجال الأجانب؛ لما يسببه ذلك من فتن لها وللرجال الذين يرونها ...).
(*) في الأصل: "أنهم لهم قولاه"، والصواب ما أثبته.
(١) أبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة، روى عنه: سُميُّ، وهو من شيوخ مالك، روى عنه في "الموطأ" ثلاثة عشر حديثًا، وثقه أحمد وأبو حاتم -كما في "التهذيب"- قتله الحرورية بقديد في سنة (١٣٠ هـ). انظر ترجمته في: تذكرة الحفّاظ: ١/ ٩٣؛ تهذيب التهذيب: ٤/ ٢٣٨.
وقد حكى القرطبي قوله هذا بنصه في تفسيره، عند قوله تعالى: {لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: ٢٦]: ٤/ ١٨٣؛ ورواه الإمام أحمد في كتابه: أحكام النساء، تحقيق أحمد عبد القادر عطا، ص: ٣١؛ وحكاه ابن عبد البر أيضًا في "التمهيد"، وعلّق عليه بقوله: "هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك منها، تباشر الأرض به, وأجمعوا على أنها لا تصلي منقَّبة، ولا عليها أن تلبس قفازين في الصللاة، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة". اهـ. انظر: ٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥.

<<  <   >  >>