للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": وإن منع يسيرُ وسخِ ظُفرٍ ونحوِه وصولَ الماء، ففي صحة طهارته وجهان (١).

قلت: أصحهما: الصحة، ولولم يشق التحرزُ منه، على الذي استقر عليه المذهب؛ وفاقاً لأبي حنيفة، ولأحد الوجهين عند الشافعية.

قال في "الفروع": وقيل: تصح ممن يشُقُّ تحرُّزُه منه.

قال: وجعل شيخُنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: مثلَه كلَّ يسير منعَ حيث كان؛ كدمٍ، وعجين، واختار العفو (٢).

وكذا قطع الغزالي في "الإحياء": بأنه يُعفى عن مثل ذلك، واحتجَّ بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك، ولم يرد في شيءٍ من الآثار أمرُهم بإعادة الصلاة (٣).

واستظهره الحافظ ابن حجر، قال: لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النَّجْوُ لمن استنجى بالماء، ولم يُعْفَ عن غسله، فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة.

وقد أخرج البيهقي في "الشعب" من طريق قيس بن أبي حازم، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةً، فأوهمَ فيها، فسئل، فقال: "مالي لا أوهمُ، ورُفْغُ أَحَدِكم بين ظفره وأَنْمُلَتِه؟! " (٤) رجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجهٍ آخر (٥).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٢).
(٢) المرجع السابق، (١/ ١٢٣).
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (١/ ٢١٩).
(٤) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢٧٦٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٢١).
(٥) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٤٠١)، والبزار في "مسنده" (١٨٩٣)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٢١)، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>