للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الحيوان الإنسي، ولم يُقدر عليه، جاز أن يذكَّى بما يذكَّى به الصيد، وبه قال الإمام أحمد.

وهو مذهب أبي حنيفة، والشّافعيّ، وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: طاوس، وعطاء، والشعبي، والأسود بن يزيد، والنخعي.

وذهب إليه الثوري، وداود، وغيرهم.

قال النووي: ذهب الجمهور إلى حديث أبي العشراء عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلَّا في اللبة والحلق؟ قال: "لو طعنت في فخذها، لأجزأ عنك" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه (١)، وغيرهم، ورواته ثقات إلَّا أبا العشراء، فمختلَف فيه.

قال التِّرمذيّ بعد أن رواه: قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال: لا يعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حماد بن سلمة، قال: ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

واخْتُلِف في اسم أبي العشراء، فقيل: أسامة بن قِهْطم، وقيل: يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد (٢).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٣٤)، وأبو داود (٢٨٢٥)، كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في ذبيحة المتردية، والنَّسائيُّ (٤٤٠٨)، كتاب: الضحايا، باب: ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، والترمذي (١٤٨١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وابن ماجه (٣١٨٤)، كتاب: الذبائح، باب: ذكاة الناد من البهائم.
(٢) انظر: "سنن التِّرمذيُّ" (٤/ ٧٥)، عقب حديث (١٤٨١) المتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>