للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما يُجبر عليها إذا طلقها وهي حائض؟ فردّه بعض المالكية فيهما، والمشهور عنه: إجباره في الحائض دون الطّاهر، وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض: يجبر على الرجعة، فإن امتنع، أدّبه الحاكم، فإن أصرّ، ارتجع الحاكم عليه.

وهل يجوز له طؤها بذلك؟ روايتان لهم: أصحهما: الجواز، وعن داود: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًا، ولا يجبر إذا طلقها نفساء، وهو جمود كما في "الفتح" (١).

الثالث: اختلفوا في علة منع الطلاق في الحيض، هل هو لتطويل العدّة؟ وهذا قول عامة علمائنا، وخالفهم أبو الخطاب، فقال: بل لكونه طلقها في زمن رغبته عنها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يقال: الذي يتعقبه عدّة؛ لأنه لابد من عدّة، كذا في "شرح الكافي" (٢).

الرابع: اختلف في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح بسؤالها، أو لحقها، فيباح فيه؟ وجهان لعلمائنا، قال الزركشي، ظاهر إطلاق الكتاب والسنّة: أنه حقٌّ لله (٣)، وهو ظاهر كلام الإمام الموفق في "الكافي" (٤)، وغيره، ولكن صرح في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، وغيرهم، وقدّمه في "المحرر" (٥)، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، وغيرهم: أن خُلع


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٢) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٤٩).
(٣) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ٣٧٨).
(٤) انظر: "الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٦١).
(٥) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>