للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستنيبون فيها حتى يسيروا (١)، والله تعالى أعلم.

الرابع والخمسون بعد المائة: لو وُقِف على من يصلي الصلوات الخمس في هذا المسجد أو على من يشتغل بالعلم في هذه المدرسة أو يقرأ كذا كل (٢) يوم في هذه التربة فأخلّ الإمام والمشتغل (٣) والقارئ بهذه الوظائف في بعض الأيام، فأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أنه لم (٤) يستحق شيئًا من الغلة في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة بخلاف ما لو استأجره لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها فإنه يستحق حصة ما خاطه من الأجرة.

والفرق: أننا نتبع في الأعواض والعقود: المعاني، وفي الشروط والوصايا: بالألفاظ، والوقف في باب الأرصاد الأرزاق (٥) لا من باب المعاوضات، فمن أخلَّ بشيء من الشروط: لم يستحق شيئًا. انتهى.

* قال الزركشي الشافعي: وفيه نظر؛ بل ينبغي أن يقال: يستحق قدر ما عمل، وعليه عمل الناس، ويدل له قول الأصحاب: أن من استؤجر للنيابة في الحج فمات وقد بقي عليه بعض الأركان أنه يوزَّع على العمل والسير، وهو واضح. انتهى.

وأما عندنا؛ فإنهم قالوا: ما تأخذه (٦) (١٠٦/ أ) الفقراء هل هو كإجارة أو جُعالة، وأنه يستحق بقدر عمله؛ لأنه موجب العقد عرفًا أو كرزق من بيت


(١) في "ق" "بيسير".
(٢) في "ق" "في كل".
(٣) في "ق" "أو المشتغل".
(٤) في "ق" "لا".
(٥) في "ق" "الإرزات" وفي "م" "الارزاة" وفي إعلام الساجد (ص: ٣٣٩) "الأرزاق" وكذا "ع".
(٦) في "ق" "يأخذه".

<<  <   >  >>