للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلفه؛ فهل الصف الذي عن جانبيه الأول أم الذي خلفه (١)؟

قال ابن نصر الله في "حواشيه على الفروع": الذي خلْفه هو الصف الأول، وهو ظاهر.

الحادي والخمسون بعد المائة: لا يجوز إخراج بُسُطِ المسجد وحُصُره لعرس ولا لمن ينتظر جنازة ولا لغير ذلك، وعنه: جوازه لمن ينتظر جنازة.

الثاني والخمسون بعد المائة: التيمُّم بالتراب المغصوب كالماء. وظاهر كلامهم: ولو تراب مسجد، وفاقًا للشافعي، وذكر بعض الشافعية في جوازه وجهين.

قال في "الفروع": ولعل هذا الظاهر غير مراد؛ فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.

وقالوا: يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرُّك وغيره، والكراهة لا تمنع الصحة وأنه لو تيمَّم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفًا- كالصلاة في أرضه، وقد يتوجه: أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفًا بخلاف تراب المسجد.

وقد قال الخلَّال في "الأدب": التوقي أنه لا يترَّب الكتاب إلَّا من المباحات.

ثم روى المروذي: أن أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء ولا يأخذ من تراب المسجد.

الثالث (٢) والخمسون بعد المائة: إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه


(١) في "ق" "الذي خلفه هو الصف الأول"؟
(٢) في "م" "الثاني" وهو خطأ.

<<  <   >  >>